مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص752
الكلام في حكم تخلف الاوصاف المذكورةذكر
لمصنف ( رحمه الله ) في فرض تخلف وصف الصحة اقساما ثلاثة: 1 – أن يكون لفساد المبيع في نفسه قيمة، كالجوز والبطيخ وسائر اقسام الفواكه، إذا لم يكن الفساد بمرتبة يوجب خروج المبيع عن حيز الانتفاع، ولا كونه معنونا بغير عنوان المبيع، فان لب الجوز وان كان فاسدا بصيروته اسود ولكن مع ذلك ينتفع به باخذ دهنه، وكذلك البطيخ والرقى وسائر الفواكه إذا لم تصل من الفساد الى مرتبة تخرج عن الانتفاع، بل فسد جزء منها وصار به دود ونحوه، واما الباقي فيصح الانتفاع به، وقد مثل المصنف بذلك ببيض النعامة، بدعوى ان الفاسدة ايضا قيمة، ولا تعهد بخصوصيات فوائده وهو اعرف بمقاله.
2 – أن يكون لفاسده ايضا قيمة ولكن كان خارجا عن نوع الصحيح، بحيث يعد في نظر العرف شيئا آخر غيره، وهذا كظهور اللوز والجوز قشرا، فان للقشر قيمة ومالية في نظر العرف في الحريق، ولكن من حيث انه حطب لا من حيث انه جوز.
3 – أن لا يكون للفاسد مالية وقيمة اصلا كالبطيخ الفاسد، بحيث لا ينتفع به اصلا.
وبعبارة اخرى ان فاسد المبيع قد يكون فاسدا بحيث يكون خارجا عن المالية اصلا، واخرى يكون له مالية وقيمة، وعلى الاول تارة يكون من جنس الصحيح واخرى من غير جنسه، فالاقسام ثلاثة.
أما القسم الاول، فتارة يكون ظهور العيب قبل الكسر والقص بأن عرف ان البطيخ فيه دود، وآخر بعد الكسر، فعلي الاول يتخير المشتري بين الفسخ والامضاء بدون الارش، بأن يرضي بالعقد على أي نحو كان أ