پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص751

بيان آخر في الاوصاف الكماليةوأما

لاوصاف الكمالية فبالنسبة الى الاوصاف التي يمكن الاطلاع عليها فيجوز المعاملة حينئذ بالاشتراط وبتوصيف البايع فيرتفع الغرر بهما، فيكون داخلا فيما يشتري اعتمادا على وصف البايع، أو يشترط كون المبيع واجدا للاوصاف الكمالية، ومع ذلك يرتفع بها الغرر.

وأما الاوصاف الكمالية التي لا يمكن الاطلاع إليها اصلا الا بالاختبار ككون البطيخ حلوا وكون الرقي احمر من الاوصاف الكمالية التي لا يعلم الا بالاختبار، فالظاهر انها غير دخيلة في المالية اصلا، فلا يلزم عدم اشتراط كون المبيع واجدا لها غرر اصلا.

فان المفروض ان هذه الموارد مما يفسده الاختبار وان التوصيف لا يمكن ايضا وان أصالة السلامة غير جارية فيبيع المالك على هذا النحو، إذ لا يفرق العرف في أمثال ذلك بين ما يكون واجدا لها وبين ما يكون فاقدا لها لعدم طريقهم الى ذلك، وان كانوا يفرقون بينهما بعدم الاطلاع إليها.

وعلى هذا ان اشتراط المشتري كون المبيع واجدا لتلك الاوصاف فبها، والا فليس له حق الرجوع اصلا، فهذا هو الذي تعارف في العرف التبري من كون المبيع واجدا لها أو فاقدا لها، فيقول: أبيع المتاع الفلاني على ما هو عليه، سواء كان واجدا للوصف الفلاني أو فاقدا له، دون ما كان الوصف من الاوصاف الصحة، لما عرفت ان التبري من فقدان الوصف من أوصاف الصحة موجب للغرر.