مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص750
الاوصاف الكماليةوأما
وصاف الكمال، ككون الفاكحة أو الدبس حلوا شديدا وزائدا عن الحد الاوسط أو واجدا لاصل الحلو المتوسط، فان الحلاوة من الاوصاف الكمالية، فان كان المتاع مما يمكن توصيفه بالوصف الكمالي وبيانه على نحو يرتفع به الغرر فيجوز بيعه بالاختبار من المشتري وبالتوصيف من البايع، فيكون اخباره اشتراطا مع الوثوق باختباره وبالاشتراط ايضا، بأن يشترط المشتري كونه واجدا لوصف الكمال.
وأما الاعتماد على أصالة الصحة والسلامة المتقدمة فلا يجري هنا، فان الاوصاف الكمالية ليس من الاوصاف الصحة حتى ينصرف الاطلاق الى الصحيح وان كون المبيع صحيحا اخذ شرطا في ضمن العقد كما لا يخفى.
وأما فيما لا يمكن التوصيف والاخبار، كما إذا كان الوصف على نحو يدرك ولا يوصف كوصف الملاحة ونحوها، ففي ذلك لا بد في رفع الغرر اما من الاشتراط أو الاختبار والا فيكون باطلا للغرر المنفي، فان المفروض ان الاوصاف المذكورة لها دخل في المالية، فإذا لم يشترط البيع على نحو يكون رافعا للغرر فيكون البيع باطلا لذلك.
وأما فيما يفسده الاختبار فبالنسبة الى أوصاف الصحة فيأتي فيه جميع ما ذكرناه فيما لا يفسده الاختبار، لان المفروض انه يفسده فيبيع، اما مع الاشتراط، أو مع الاعتماد على أصالة الصحة على النحو المتقدم، أو يخبر البايع عن الاوصاف، فيكون هذا ايضا رافعا للغرر مع الوثوق بكلامه، فيكون هذا ايضا داخلا في الاشتراط فانه نحو منه.