مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص749
لم يكن نظره ذلك، والا فان بعض الطماعين يأخذون ذلك وسيلة لاكل اموال الناس، بأن ياكل من دكان عشرة حبات من العنب ومن الاخر كذلكومن الثالث هكذا، فيكون اكثر من الحقة، فنهي الامام (عليه السلام) عن ذلك، فيجوز هذا النحو من الطريق ايضا.
خلاصة القول في بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده
فتحصل ان ما لا يفسده الاختبار، فبالنسبة الى الاوصاف الدخيلة في صحة المبيع يجوز بيع الموصوف بها بالاختبار وبالتوصيف وبالاعتماد على أصالة الصحة والسلامة، على المعنى الذي ذكرناه، اي انصرافه الى كون المبيع سالما عن العيوب وواجدا لاوصاف الصحة، فانه الفرد الصحيح، وقلنا هذا معتبر بالشرط الضمني في العقود والمعاملات.
وأما بالمعنى الذي ذكره المصنف، من كونها محرزة لبقاء المبيع على اوصاف الصحة وعدم طرو العيب له ليوجب زوال صحة المبيع، فليس له مدرك صحيح كما عرفت، حتى فيما كان للمبيع حالة سابقة، فانا ذكرنا في بحث الاصول انه لا دليل على اعتبار الاستصحاب من ناحية بناء العقلاء كما هو واضح.
وقد عرفت ايضا انه لا يفرق في ذلك في الاوصاف التي لها دخل في معظم مالية المبيع وما لا يكون كذلك، فان في جميع ذلك لا بد من رفع الغرر في صحة البيع، والا يحكم بالبطلان فرفعه بأحد الامور الثلاثة المتقدمة.
فلا دليل على الفرق المذكور بوجه وان التزام المصنف، وعلى هذا فلا وجه للالتزام بلزوم الاشتراط أو لزوم الاختبار فقط، كما ذهب إليه الحلي ( رحمه الله ).