مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص748
وقد ظهر جواب هذا التفصيل ايضا، فان المناط في صحة العقد هو رفع الغرر كما تقدم، فكلما يلزم من عدم اعتباره واشتراطه في العقد غرر، فلابد من اشتراط ما يوجب رفعه من الاختبار أو اشتراط الصحة أوالارجاع الى أصالة السلامة والا فلا، سواء كانت دخيلة في معظم المالية ام لا، فان ما يكون دخيلا في ذهاب المالية وان لم تكن معظما فالسكوت عنه في مقام البيع غرر بلا شبهة.
الفرع الثاني: في بيع ما يفسده الاختبار به
فتحصل من جميع ما ذكرناه حكم ما يفسده الاختبار ايضا، فان جميع ما ذكرناه جار فيه الا الاختبار، لان المفروض ان الاختبار يفسده، واما اشتراط الصحة أو بيعه مطلقا ايكالا الى أصالة السلامة، فهما جاريان فيه كما يجريان في الاول، اعني ما لا يفسده الاختبار، وهذا كبيع نوع الفواكه التي يفسدها الاختبار كالرقي والبرتقال والليمو أو نحوها، فان الغرر يرتفع فيها باحد الامرين المذكورين، فلو تبرأ عن العيوب يكون غرريا فيبطل.
نعم قد ورد في المقام رواية ربما يتوهم فيها اعتبار الاختبار فيما يختبر، حيث قال (عليه السلام) فيمن سأل عن ذوق الطعام في المال الذي يريد أن يشتريه، فقال (عليه السلام): نعم فليذقه فلا يذوقن ما لا يشتري (1).
وفيه ما ذكره المصنف ( رحمه الله )، من أن السؤال فيها عن جواز الذوق لا عن وجوبه، فانه (عليه السلام) جوز ذلك لمن يريد الاشتراء لا لكل من يشتري ولو
1 – عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد الله ( رحمه الله ) عن رجل اشتري ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري (التهذيب 7: 230، المحاسن: 450، عنهما الوسائل 17: 375)، ضعيفة لجهالة بعض رواته