مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص747
واجدا لاوصاف الصحة باستصحاب الحالة السابقة التي شوهدت وكانت واجدة لاوصاف الصحة، حتى يناقش فيها بما ناقشه المصنف، من عدم الدليل عليه لا من بناء العقلاء الا فيما إذا كان الشك في طرو المفسد ولا من غيره، فانه لو كان المراد من أصالة السلامة هو ذلك فليس عليهدليل حتى مع الشك في طرو المفسد الذي استثناه المصنف، فانا ذكرنا في علم الاصول انه لا وجه لكون بناء العقلاء دليلا للاستصحاب وانه غير ثابت، كما هو واضح.
وهذا بخلاف ما ذكرناه من أصالة السلامة، فان بناء العقلاء عليه مسلم كما لا يخفى.
التفصيل بين الاوصاف الدخيلة في معظم المالية وبين غيرها
ثم ظهر ايضا من جميع ما ذكرناه بطلان ما ذكره المصنف من التفصيل بين الاوصاف الدخيلة في معظم المالية وبين غيرها.
وحاصله ان الاوصاف ان كانت دخيلة في معظم المالية بحيث تزول المالية المهمة بزوال الاوصاف، فلا بد من احراز السلامة عنها اما بالاصل أو بالاختبار أو التوصيف، ومع انتفاء الاول يبقي الاخيران، وهذا ككون الجارية خنثي، وكون الدابة لا تستطيع المشي أو الركوب والحمل عليه، واما إذا لم تكن الاوصاف من قبيل الاوصاف الدخيلة في معظم المالية فلا يجب احرازها ولا يلزم الغرر من الانتفاء.
وهذا ككون الجارية ممن لا تحيض فهي في سن من تحيض، فان انتفاء ذلك لا يوجب انتفاء معظم المالية لبقاء الاستمتاع والاستخدام على حالها، غاية الامر قد انتفي الاستيلاد فقط، واما في الاول قد انتفي الاستمتاع ايضا.