پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص746

اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما.

أقول: ان كان المراد من البراءة من العيوب هو احراز كل من البايع والمشتري كون المبيع سليما عن العيوب وصحيحة، هذا هو المراد ظاهرا للمصنف، حيث ذكر في أواخر كلامه انه ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار يكون البيع غير غرري.

وان كان المراد من البراءة من العيوب التبري منها، بحيث يبيع المتاع على ما هو عليه من الصحيح والفساد، سواء ظهر فاقدا لاوصاف الصحة أو واجدا لها لا يكون خيار للمشتري، ويشترط المشتري على البايع في الثمن ايضا هذا الاشتراط، فهذا البيع غرري بلا شبهة، فيكون الاشتراط مؤكدا للغرر، فيبطل البيع للغرر، بناء على مانعيته عن البيع، فلا يرتفع الغرر بالاشتراط.

وعلى الاجمال فلا وجه لاشتراط هذا الشرط اصلا، فانه ان كان راجعا الى اشتراط الصحة فذكره تكرار، وان كان بمعنى التبري فاشتراطه مؤكد للغرر، فلا يكون رافعا له.

ومن جميع ما ذكرناه ظهر بطلان ما ذهب إليه في السرائر من تقوية عدم جواز بيع العين الحاضرة المشاهدة بالتوصيف، بل لا بد من ذوقها وشمها.

ومما ذكرناه ظهر جريان أصالة السلامة في المبيع، فان المراد بها هو اشتراط كون المبيع سالما على العيوب بالشرط الضمني وواجدا لاوصاف الصحة على النحو الذي تقدم، وهذا مما جري عليه بناء العقلاء في معاملاتهم.

وليس المراد من أصالة السلامة ما يكون طريقا الى احراز كون المبيع