پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص744

الانضباط كما ذكره آخر، وجوه بل اقوال في المسألة، كما يظهر من مطاوي كلمات الاصحاب التي نقل جملة منها المصنف ( رحمه الله )، فلاحظها.

ولا يهمنا التعرض بكلمات الاصحاب وبيان مرادهم كما تعرضها المصنف ( رحمه الله )، بعد ما لم يكن اجماع في البين، كما يظهر لمن يلاحظها، ولم يرد في المقام نص حتى يلاحظه، فلابد من التكلم هنا على مقتضي القاعدة.

والتحقيق أن يقال: ان الاوصاف التي تختبر على اقسام، فانها قد تكون من أوصاف الصحة الدخيلة في صحة البيع، فتارة تكون الاشياء المتصفة بها مما لا يفسده الاختبار، واخرى مما يفسده الاختبار، اما الاول كالعطور وبعض اقسام الفواكه من العنب والتين ونحوهما بمقداريسير منها غير مفسد قطعا.

فنقول: ان المانع من صحة البيع مع الجهل باوصاف المبيع من أوصاف الصحة كالطعم والرائحة، فيما يقصد منه طعمه أو ريحه من العطور والفواكه، ليس الا الغرر الثابت بحديث نفي الغرر، بناء على تماميته، أو الاجماع المنعقد على اعتبار العلم بالعوضين، بناء على تماميته ايضا وحجيته، فلا شبهة ان المناط في صحة البيع في جميع الموارد هو ارتفاع وصف الغرر، فان البيع الغرري باطل، فلابد من ملاحظة ما يوجب ارتفاع الغرر، من غير تخصيص بشرط خاص من الاشتراط أو الاختبار أو البراءة من العيوب.

وعليه فيرتفع الغرر بامور: 1 – الاختبار بما لا يفسده الاختبار فيما يستخير حال المبيع به كاستشمام العطور، وذوق الفواكه التي لا تفسد بالاختبار كأكل حبة من العنب ونحوه، أو استشمام بعض اقسامها، فان ذلك يرفع الغرر، فيكو