مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص743
صحته وفساده من جهة اخرى فنجري اصالة الصحة.
وهكذا في جميع العقود والايقاعات والعبادات كفائية أو عينية.
2 – انه مع قطع النظر عن الاشكال الاول، ان اصالة الصحة مشروطة بكون الشرط الذي نشك على كل تقدير مقدورا للمكلف، فلو كان على تقدير مقدورا له وعلى تقدير غير مقدور فلا نجري فيه اصالة الصحة، مع كون الشرط شرطا على كل تقدير ولزم من انعدامه بطلان العمل.
ففي المقام ان وجود المبيع دخيل في صحة البيع، لبطلان العقد بدونه على كل تقدير، فوقوع البيع عليه غير مقدور على المكلف، وعلى تقدير وجوده فوقوع البيع عليه مقدور ومع عدمه فغير مقدور، فلا نجري قاعدة اصالة الصحة في مثل ذلك.
ومن هذا القبيل ما لو باع، لا يعلم انه ماله أو لا، مع عدم كونه تحتيده، وكذا بيع من نشك في بلوغه وعدمه، وهكذا الامر في قاعدة الفراغ، وقد خالف شيخنا الانصاري ( رحمه الله ) في هذا الشرط في قاعدة الفراغ.
3 – ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) مع الغض عن الاشكالين الاولين، من وجود الجامع بين الصحيح والفاسد بحيث ينطبق عليهما، واما إذا لم يكن هنا جامع بينهما لكون الفاسد غير معقول كما في المقام، فان المعدوم محال فلا يمكن حمل فعل المسلم على الصحة بوجه.
9 – الكلام في بيع ما لا يفسده
الاختبار به وما يفسده
الفرع الاول: في بيع ما لا يفسده الاختبار
هل يشترط فيه الاختبار كما ذكره بعضهم، أو يعتبر فيه اشتراط الصحة كما ذكره آخر، أو يعتبر فيه البراءة من العيوب كما ذكره ثالث، أو الاخيرين معا كما ذكره رابع، أو يكفي التوصيف كما ذكره بعضهم، أو