پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص742

الغير، وذكرنا في قاعدة الفراغ انها انما تجري في موارد تكون صورة العمل محفوظة، كما عبر بذلك شيخنا الاستاذ، واما فيما لم تكن صورة العمل محفوظة فلا مورد لقاعدة الفراغ، وكذلك لا مورد لقاعدة اصالة الصحة (1).

مثلا إذ شك المتوضئ بعد وضوئه ان ما كان يتوضأ به كان ماء أو شيئا آخر من المايعات التي لا يجوز التوضئ بها، فانه لا تجري فيها قاعدة الفراغ لعدم حفاظ صورة العمل، وانما تحمل مجرد الصدفة الواقعية فقط.

نعم مورد قاعدة الفراغ ما إذا كان هنا مائان وتوضأ من أحدهما، وكان أحدهما مما يجوز التوضئ به والاخر لا يجوز، ثم شك في أنه كان من الذي يجوز التوضئ به أو من الذي لا يجوز، فبقاعدة الفراغ يحكم بالصحة، ويكون التوضئ من الذي يجوز التوضئ به.

وكذلك في قاعدة الصحة، إذا شككنا في ما فعله المتبايعان هو حقيقةبيع أو صورة بيع، فانه لا يمكن باصالة الصحة اثبات كون الواقع بيعا حقيقة بمجرد احتمال الصدفة الواقعية، وكذلك فيما إذا احتملنا انه قال: انت طالق، ولكن نحتمل انه قاله لزوجته أو لاجنبية، فلا يمكن حمله على الطلاق الصحيح باصالة الصحة.

نعم إذا احرز انه طلق زوجته وأحرزنا صورة العمل أي الطلاق بالزوجة، ولكنه نشك في صحته وفساده فنحمل على الصحة.

وكذلك إذا رأينا ان أحدا قام على ميت فلا ندري انه يصلي أو لا، فلا يمكن حمل فعله على الصحة بمجرد احتمال الصدفة الواقعية، نعم إذا حفظنا صورة العمل وعلمنا انه يصلي على الميت وشككنا في

1 – راجع مصباح الاصول 3: 273.