پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص741

فلا يعتبرون البيع الواقع على المعدوم بيعا في نظرهم، وما اعتبره البيع في نفسه واظهر بالمظهر الخارجي لغو محض، فانه صورة اعتبار البيع لا انه بيع حقيقة، فانا وان قلنا ان البيع متقوم بأمرين: أحدهما الاعتبار النفساني، والثاني اظهاره بمظهر خارجي، ولكن ذلك انما يتحقق مع وفق الاعتبار لما في الخارج ووجود المطابق له في الخارج.

وعلى هذا فلو شككنا في تحقق البيع من جهة الشك في وجود المبيع حين البيع فالاصل عدمه، وتحقق الانشاء وان كان مسلما ولكنه ليس ببيع، وحينئذ فالحكم هو اصالة بقاء الثمن في ملك المشتري، كما أفاد المصنف ( رحمه الله ).

ومن هنا ظهر الحكم في سائر العقود والايقاعات، فإذا شك في موت العبد وبقائه وعتقه، فلا يصح تصحيح العتق باستصحاب بقاء العبد الى زمان العتق ووقوع العتق عليه، فان ما تحقق قطعا هو الانشاء واما حقيقة العتق فهو مشكوك، فانه يعتبر فيه وجود المعتق وهو مشكوك، فلعل العتق وقع على المعدوم فلا يعتبرونه العقلاء عتقا، فالاصل عدم تحققه، فلا يكفي من الكفارات والنذر والعهد.

وهكذا الحال في سائر العقود والايقاعات، ولو شك بعد الطلاق في بقاء الزوجية، أو بعد الاجارة في بقاء الدار، فلا يمكن تصحيح ذلك باصالة الصحة لاحتمال مجرد الصدق الواقعية.

وقد يقال بصحة البيع تمسكا باصالة الصحة للشك في بعض شروط وهو وجود المبيع، وانما مورد اصالة الصحة هو ذلك.

ويرد عليه وجوه: 1 – ان اصالة الصحة ليست الا هي قاعدة الفراغ، غاية الامر ان قاعدة الفراغ تجري في فعل شخص الانسان واصالة الصحة تجري في فعل