مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص740
وذكرنا ايضا ان جريان الاصل في كل من معلوم التاريخ ومجهوله موقوف على النزاع في أن الاصل يجري فيهما معا كما اخترناه في محله، أو في مجهول التاريخ فقط كما اختاره شيخنا الانصاري ( رحمه الله ).
فعلي ما اخترناه تصل النوبة الى الاصل الحكمي من اصالة بقاء الثمن في ملك المشتري، وعلى مسلك المصنف فلابد من التفصيل، فان كان البيع معلوم التاريخ والتلف مجهول التاريخ فنستصحب عدم التلف الى زمان البيع فنحكم بالصحة كما تقدم، وعلى تقدير كون التلف معلوم التاريخ فالبيع مجهول التاريخ فنحكم بجريان الاستصحاب في البيع فنقول الاصل عدم وقوع البيع الى زمان التلف فينتج البطلان، فلا يمكن الحكم بكون الاصل بقاء مال المشتري في ملكه، هذا.
ولكن نقول اليوم خلافه، وان الاستصحاب لا يجري مطلقا، فان جواز البيع وعدم جوازه اي امضائه وعدمه من الاحكام الشرعية، فلا ربط له بوقوعها في الخراج بفعل المتبايعين.
واما اصل وقوع البيع فمفهوم البيع اعني اعتبار ملكية كل من العوضين لكل من المتبايعين واظهاره بمبرز في الخارج بحيث يري العرف والعقلاء بيعا في اعتبارهم امر وجودي محقق بوجوده الاعتباري، والانشاء على انفراده ليس بيعا وانما هو مظهر للبيع ومبرز له ومخبر عنالاعتبار النفساني، ومن الواضح ان العقلاء انما يعتبرون البيع فيما إذا كان للمبيع وجود خارجي، أو كليا بحيث اعتبر العقلاء ملكيته وصحة وقوع البيع عليه في اعتبارهم، ومع عدمه فلا يتحقق مفهوم البيع اصلا، فانه لا معنى لبيع المعدوم.
وبعبارة اخرى ان وجود المبيع دخيل في تحقق البيع في اعتبار العقلاء، فمع العلم بعدم المبيع لا يقع عليه البيع، فانه من قبيل المعدوم،