پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص739

بالمعارضة، كما عليه المبني، أو قلنا بعدم جريانه في معلوم التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ، كما هو مذهب المصنف وشيخنا الاستاذ في مبحث الاصول، فلا يترتب على شئ منها اثر بحيث يحكم بصحة البيع على المشتري ويلزم المشتري على اعطاء الثمن.

والوجه في ذلك كله ان غاية ما يترتب على جريان الاصل هو صحة العقد والبيع، وهو لا يفيد الا مع تحقق القبض، فالاصل عدمه.

وبعبارة اخرى ففي هنا امور ثلاثة: التلف والبيع والقبض، وإذا اثبتنا وقوع البيع على المبيع قبل التلف على الترتيب المتقدم، من اثبات عدم التلف الى زمان البيع بالاصل، ووقوع البيع عليه بالوجدان، ولكن لا يكفي ذلك بدون تحقق القبض، فان اصالة عدم تحققه محكمة كما هو واضح.

بيان آخر لاختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف

وحاصل الكلام انك عرفت ان الكلام يقع في مقامين: المقام الاول، مع تحقق التخلية من البايع فيما يكفي قبضه التخلية، وقلنا ان المرجع فيه اصالة عدم تحقق القبض وبقاء مال المشتري في ملكه، فلا يترتب اثر على استصحاب بقاء المبيع الى زمان البيع واثباته في الخارج بالاصل والوجدان، فان تحقق البيع لا يثبت تحقق القبض الا على القول بالاصول المثبتة، على أن تحقق البيع ايضا مشكوك، فان المتحقق بالوجدان هو تحقق الانشاء كما سيأتي.

واما المقام الثاني، فقلنا ان الاصول بناء على جريانه في مجهولي التاريخ وفيما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما وتاريخ الاخر مجهولا معارضة، فتصل النوبة الى اصالة بقاء مال المشتري في ملكه، كما ذكره المصنف ( رحمه الله ).