پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص738

الى الاصل الحكمي، وهو استصحاب بقاء الثمن في ملك المشتري وعدم تحقق ما يخرجه عن ملكه، كما هو واضح.

ثم ان تصل النوبة الى الاستصحاب الحكمي، إذا قلنا بعدم جريانه في مجهولي التاريخ، على الخلاف بيننا وبين صاحب الكفاية (1)، وكذلك إذا قلنا بجريانه فيهما معا فيما إذا كان التاريخ أحدهما معلوما والاخر مجهولا ولكن يسقطان بالمعارضة، كما اخترناه في علم الاصول (2) وقلنا ان الاستصحاب يجري في كل من معلومي التاريخ ومجهوله معا ولكن يسقطان بالمعارضة، واما على مسلك الشيخ (3) والاستاذ من التفصيل بين معلومي التاريخ واختصاص جريانه بالمجهول فقط دون المعلوم، فلا يقع التعارض ولا يسقطان بالمعارضة، لانه فرع جريانهما معا.

وعلى الاجمال، فلابد لهما من التفصيل في المقام، كما هو مبناهما في الاصول.

المقام الثاني

هو ما تحققت التخلية في الخارج فيما يكفي في قبضه التخلية، كتسلم مفتاح الدار أو البستان، والقاء عنان الفرس أو الثوب الى المشتري وتلفت العين، ثم اختلفا في كون التلف قبل البيع أو بعده، ففي المقام على جميع التقادير، من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ وعدم جريانه، كما هو محل الخلاف بيننا وبين صاحب الكفاية، ومن جريانه فيما إذا كان أحدهما معلوما والاخر مجهولا وسقوط الاصلين

1 – كفاية الاصول: 419.

2 – راجع مصباح الاصول 3: 203.

3 – فرائد الاصول: 667.