پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص737

2 – ما لم يتحقق قبض في الخارج أو ما في حكم قبض المشتري كقبض وكيله، ولكن تحقق التخلية بين البايع وبين العين فيما يكفي في قبضه التخلية، كتسليم مفتاح الدار، والقاء عنان الفرس الى المشتري، بحيث لم يكن مانع من اخذ المشتري وتسلطه على المبيع، ثم اختلف البايع والمشتري، فقال البايع: انها تلفت بعد البيع، وقال المشتري: انها تلفت قبل البيع.

المقام الاول

فالحق فيه ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من التمسك بالاستصحاب الحكمي، وبيان ذلك: انه لا مانع من جريان استصحاب بقاء المبيع الى زمان البيع فالحكم بوقوعه على المبيع الموجود والحكم بصحة البيع، لانه كسائر الموضوعات المركبة التي ثبت أحد جزئها بالاصل والاخر بالوجدان، فان البيع هنا في زمان الوجدان كما هو المفروض لاتفاقهما عليه، والجزء الاخر اعني وقوع البيع على الشئ الموجود محرز بالاصل، فيحكم بصحة البيع ويلزم المشتري باعطاء الثمن.

ونظير ذلك ما إذا شك في بقاء العبد وموته، فانه لو عتقه يصح عتقه ويكفي عن الكفارات، فان بقاءه الى زمان العتق محرز بالاصل والعتق محرز بالوجدان وهكذا وهكذا.

ولكنه معارض باصل آخر، وهو اصالة عدم وقوع البيع على المبيع الموجود الى زمان التلف، فهذا الاصل وان لم يثبت وقوع البيع على المبيع المعدوم الا على القول بالاصل المثبت، ولكن هذا المقدار يكفيفي ترتب الاثر، وهو عدم تحقق البيع على الموجود، واذن تصل النوب