پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص736

مشروطا بشرط، فتكون اصالة اللزوم محكمة كما لا يخفى.

اختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف

قوله ( رحمه الله ): ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية – الخ.

أقول: إذا اختلف البايع والمشتري في العين المشاهدة بعد التلف، فقال البايع: انها تلفت بعد القبض، وقال المشتري: انها تلفت قبل القبض فالتلف عليك، لان التلف قبل القبض من مال البايع، فحكم المصنف بأن الاصل بقاء ملك المشتري على الثمن لاصالة عدم تأثير البيع.

أقول: ولم يتعرض المصنف بالاستصحابات الموضوعية انها تجري أو لا تجري، ومع الجريان انها معارضة أم ليست بمعارضة، بل اقتصر على الاستصحاب الحكمي.

ولكن شيخنا الاستاذ حكم بأن الاصول الموضوعية الجارية لكل واحد من المتبايعين مع كونها مثبتة معارضة بالمثل في مجهولي التاريخ، والجاري لاحدهما فيما إذا كان أحد الحالتين بالخصوص مجهولة مثبت، فيشك في تأثير البيع فتصل النوبة الى الاصل الحكمي، وهو بقاء الثمن في ملك المشتري.

أقول: تحقيق الكلام في موردين: 1 – فيما تحقق القبض في الخارج أو ما في حكم قبضه كقبض الوكيل قبل البيع، كأن يعير البايع ثوبا من المشتري وجعله امانة عنده، أو كان ثوب مستأجرا له ثم باعه منه ووجداه تالفا، فاختلفا في تقدم التلف على البيع وكون البيع باطلا لانه وقع على الشئ المعدوم، وقال البايع: ان التلف بعد البيع في غير زمن الخيار، فوقع البيع حين وجوده على الشئ الموجود