پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص735

والظاهر انه لا يترتب على شئ منهما الحكم بالجواز واللزوم، لان اللزوم من احكام وصول ما عقد عليه وانتقاله الى المشتري، واصالة بقاءالسمن لا يثبت وصول السمين، كما ان اصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه، فالمرجع الى اصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة، فلا فرق بين المسألتين من حيث النتيجة، نعم الفرق بينهما هو ان الشك في وصول الحق هناك ناش عن الشك في نفس الحق، وهنا ناش عن الشك في وصول الحق المعلوم.

وبعبارة اخرى الشك هناك في حقه الواصل وهنا في وصول حقه، فمقتضي الاصل في المقامين اللزوم وعدم وصول حق المشتري إليه، ومن هنا ظهر الحال لو كان مدعي الخيار هو البايع.

أقول: لا حق للمشتري غير ذات المبيع الذي وصل إليه حتى نشك في وصوله إليه فنتمسك باصالة عدم وصوله إليه فيكون حاكما على اصالة اللزوم، وعليه فدعوى المشتري كون العين مهزولة بعد المشاهدة وقبل البيع أو قبل القبض، يرجع الى دعوى الخيار لنفسه في العقد لكون العين مهزولة، فالاصل عدمه وان العقد ليس بمشروط بشئ، واذن فاصالة اللزوم محكمة، اي بمعنى استصحاب بقاء الثمن في ملك البايع وبقاء المثمن في ملك المشتري، وكونه لازما وعدم ثبوت الخيار فيه المسمي بقاعدة اللزوم، لا ان المراد منها هو التمسك بالعمومات الدالة على اللزوم لكون الشبهة مصداقية.

ومن هنا ظهر حكم ما لو انعكس الامر، بأن ادعي البايع الخيار على نفسه، بأن ادعي كون العين مهزولة حين المشاهدة وسمينة بعدها وقبل البيع فله الخيار.

ومن هنا ظهر ايضا ان الاصل عدم الخيار للبايع وعدم كون العقد