پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص734

لتخلف الوصف، لحصول التغير في ملك البايع، وقال البايع: ان الفرس الذي هو مبيع وان صار مهزولا الا أن الهزال قد حصل بعد البيع، فليس لك الخيار.

وسيأتي الكلام في باب الخيارات ان شاء الله تعالى أن تخلفالاوصاف وتغيرها قبل القبض هل تحسب على البايع، لعموم قاعدة التلف قبل القبض من مال البايع، بحيث يقال ان الاوصاف ايضا ملك للبايع بتبع العين فإذا تلف كان على البايع، أو أن تلف الاوصاف تابع للملك، ومن الواضح ان العين ملك للمشتري فتلف الاوصاف يحسب عليه، غاية الامر أن تلف العين يحسب على البايع قبل القبض لورود النص عليه.

وبعبارة اخرى ان كان التلف قبل القبض من مال البايع حكما ثابتا على خلاف القاعدة بالنص، فلابد من الاقتصار على مورده فلا يتعدي الى تلف الاوصاف، وان كان على طبق القاعدة فيكون تلف الاوصاف ايضا على البايع، فكيف كان فسيأتي تفصيل ذلك في باب الخيارات.

فعلي القول بتسرية القاعدة الى تلف الاوصاف فلا ثمرة للنزاع في أن التغير حصل قبل القبض أو بعده، وعلى القول بعدم التسرية كما هو الحق لعدم المقتضي للتسرية، فلابد من النزاع في أن التغير حصل قبل العقد أو بعده.

وكيف كان فذكر المصنف ( رحمه الله ) ان هنا اصلان حادثان، أحدهما وقوع البيع، والثاني حصول الهزال، ولكن يعلم السابق منهما ولم يعلم تاريخ الحادثان، ان أيا منهما مقدم وان أيا منهما متأخر، فحيث ان مرجع الاصلين الى اصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا واصالة بقاء السمن وعدم وجود الهزال حال البيع.