مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص733
أقول: هذا هو عكس ما تقدم الكلام فيه، وتوضيح ذلك: انه لو ادعي البايع ان العين صارت بعد المشاهدة سمينة وانكره المشتري، وقال انها كانت سمينة من الاول، فقد ظهر من جميع ما تلوناه عليك ان القول قول البايع، فان مرجع دعوى كون العين متغيرة من حالة الهزالة بعد المشاهدة وصيرورتها سمينة الى دعوى ثبوت الخيار للبايع،فالاصل عدمه وان العقد غير خياري، أو ان الاصل بقاء العين على الوصف السابق، فلا يفرق في ترتب ما نريده من الاثر بين استصحاب بقاء العين على الوصف الذي شوهد وبين الاستصحاب عدم السمن كما تقدم في عكسه.
وعليه فالمرجع الى اصالة اللزوم اي قاعدة اللزوم المتقدمة لا الرجوع الى العمومات الدالة على اللزوم، فانه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
ومن هنا ظهر ان ما ذكره المصنف هنا ايضا لا يتم.
الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير بعد العقد واختلفا في تقدم التغير وتأخره عليه
قوله ( رحمه الله ): الثاني: لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد، واختلفا في تقدم التغير على المبيع ليثبت الخيار، وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار، تعارض كل من اصالة عدم تقدم البيع والتغير.
أقول: كان الكلام في المسألة السابقة في اختلاف البايع والمشتري في اصل التغير، وفي هذه المسألة كلامنا في اختلافهما في كونه بعد البيع وتسالمهما على اصل التغير.
فنقول: إذا اختلفا البايع والمشتري في ذلك، فقال المشتري: ان العين صارت مهزولة بعد المشاهدة وقبل البيع فلي الخيار في فسخ العق