مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص731
واذن فاما يرجع القيد الى الصور النوعية، فهو تعليق البيع على وجود المبيع فلا اشكال فيه، لما عرفت ان التعليق باصل وجود المبيع لا محذور فيه، واما أن يرجع الى المبيع على نحو التضييق الدائرة، فقد عرفت انه لا معنى له، واما أن يرجع الى البيع وتعليقه على الشرط وهو تعليق باطل، واما أن يكون بنفسه ملحوظ فلا معنى له، لما عرفت انه لا معنى لكون الاشتراط بمعنى لحاظ الشرط، فلا مناص من ارجاعه الى الاشتراط خلافا لجميع الاعلام حيث ارجعوا الوصف الى التقييد دون الاشتراط.
بيان آخر في اختلاف البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيعوكان
الكلام في العين الشخصي إذا وقعت المعاملة عليها ثم اختلف البايع والمشتري في تغيرها وعدم تغيرها، وقلنا انه لا معنى لكون اعتبار الوصف في المبيع بمعنى الالتزام بذات الوصف، فانه امر غير اختياري للبايع، بأن يبيع العبد ملتزما بكونه كاتبا وخياطا ونجارا، أو باع الحنطة والتزم بأنه من المزرعة الفلانية وهكذا.
وعلى هذا فيدور الامر في اعتبار الوصف في المبيع بين تعليق البيع به أو تعليق الخيار به.
وأما تعليق البيع به فتارة يكون راجعا الى التعليق بالصور النوعية، فهذا لا محذور فيه، فان مرجعه الى التعليق باصل وجود المبيع فهو خارج عن معقد الاجماع القائم على بطلان التعليق في العقود، واخرى يكون من قبيل التعليق بالاوصاف الخارجية، كأن باع إذا كان المبيع متصفا بوصف كذا، بأن يكون كاتبا أو كانت الحنطة من المزرعة الفلانية ونحو ذلك، فهذا لا اشكال في بطلانه لكونه من التعليق الذي كان باطلا بالاجماع.