پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص730

فيتعارضان، وأما استصحاب العدم الازلي النعتي فكذلك، فانه يقال: الاصل عدم الوجود العقد حينما وجد مطلقا، وكذلك في طرف التقييد: ان الاصل عدم الوجود العقد حينما وجد مقيدا، فيقع التعارض بينهما كما هو واضح، وإذا فيحكم بالانفساخ.

وأما الكلام من حيث الصغري فنقول: قد تقدم الكلام في ذلك ان القيود انما تجري في مورد يكون المقيد قابلا للتقيد والتضييق، وعليه فمحط القيود بأجمعها هو الامور الكلية القابلة للتضييق، بحيث كلما قيد زادت تضييقا وكلما برأت من القيود زادت توسعة، واما الامور الجزئية فليست قابلة للتضييق اصلا الا باعتبار الحالات، كأن يقول: ان كان هذا زيدا فأكرمه، فان التشخص الخارجي والوجود فيه آخر مرتبة من التضييق والتقيد فلا مرتبة له فوقه، وعليه فكلما ذكر من القيود للمبيعالشخصي فلابد من ارجاعها الى الشروط.

وقد تقدم قبيل هذا ان لحاظ الاوصاف والشروط بذاتها مع قطع النظر عن أن تكون ربطا بين الشرط والمشروط لا معنى له، فلا معنى لكون الشرط هو لحاظ القيد فقط وارجاعها الى المبيع لا معنى له، لما عرفت من عدم قابلية الامور الجزئية للتقييد وارجاعه الى نفس البيع بحيث يبيع على تقدير كونه من حنطة المزرعة الفلانية والا فلا يبيع، فهو باطل اجماعا لقيامه على بطلان التعليق في العقود، فلم يبق الا الاشتراط، اي كون الالتزام العقدي مشروطا بالتزام آخر ومربوطا به كما هو معنى الشرط، فتحصل ان مقتضي القاعدة هو الاشتراط دون التقييد.

وبالجملة ان فائدة التقييد في الامور الكلية ظاهرة، وهي تضييق دائرة الكلي واسقاطه عن التوسعة، واما في الامور الجزئية فلا معنى للتقييد بوجه.