پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص729

وكذلك إذا ادعي البايع المبيع ثوب، وادعي المشتري انه حيوان، أو ادعى البايع ان المبيع عبد، وادعى المشتري انه جارية، فان الاصل في ذلك كله عدم وقوع البيع بكل منهم، فيكون من قبيل التداعي، هذا كله إذا كان يدعي كل منهما الاشتراط.

وبالجملة ان كل من يدعي شرطا على الاخر من المتبايعين فالاصل عدمه كما ذكره المصنف، فان كان المدعي أحدهما فقط فيكون الاصل مع الاخر، وان كان كليهما مدعيا، اما مع الاتفاق على المبيع أو مع الاختلاف فيه، فالمورد هو مورد التداعي كما لا يخفى.

وأما إذا كان أحدهما يدعي الاطلاق والاخر يدعي التقييد، بأن يدعي البايع كون المبيع حنطة كلية، ويدعي المشتري كونه من حنطة المزرعة الفلانية، فالظاهر هنا ايضا هو تعارض الاصول حتى بناء على جريان العدم الازلي في ناحية المقيد.

وتحقيق ذلك:انك قد عرفت في علم الاصول في مبحث التعبدي والتوصلي وغيره ان الاهمال في الواقع مستحيل، فلا بد وأن يكون الملحوظ اما مطلقا أو مقيدا، وعلى كل تقدير فكل منهما امر وجودي في مقام الثبوت ومحتاج الى اللحاظ، وان الاطلاق في مقام الاثباب امرا عدميا، وهو عدم التقييد.

وعلى هذا فيكون الاصل في كل من الاطلاق والتقييد جاريا ونافيا له، فيقال: ان العقد حين ما وجد فالاصل عدم وجوده مطلقا، وكذا ان الاصل عدم وجوده مقيدا، فيكون المورد ايضا من قبيل التداعي، أما الاستصحاب العدم المحمولي فواضح، فيقال: الاصل عدم اتصاف العقد بالاطلاق، وكذلك في الاخر: ان الاصل عدم اتصافه بالتقييد