پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص728

ثم أورد على نفسه بأن اصالة عدم وقوع العقد على ما يدعيه المشتري معارضة باصالة عدم وقوع العقد على الشئ الموصوف بالصفة المفقودة، فلا يكون اثر للاصل في طرف البايع.

واجاب عنه بأنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك تعلقه بهذا، وقد تقرر في الاصول ان اثبات أحد الضدين بنفي الضد الاخر من الاصول المثبتة، وبالجملة ان مرجع النزاع الى رجوع الوصف الى الاشتراط ليكون النزاع في مفاد ليس أو كان الناقصين، أو الى التقييد ليكون النزاع في مفاد ليس أو كان التامين.

تحقيق الكلام

تحقيق الكلام يقع في جهتين: الاولى: من حيث الكبري، من أنه يقدم قول البايع في صورة الاختلاف فيما وقع عليه العقد أو يقدم قول المشتري.

الثانية: من حيث الصغري، وهو ان المقام من قبيل التقييد أو الاشتراط.

أما الجهة الاولى، فلا شبهة ان كل من يدعي الاشتراط فباصالة عدم فباصالة عدم الاشتراط ننفيه، فيكون الاصل مع الاخر، لان الاصل عدم تقيد العقد بشرط، وعلى هذا فلو ادعي كل منهما الاشتراط فيجري الاصل في كلا الطرفين، فيكون المورد من قبيل التداعي.

ولا يفرق في ذلك بين أن يدعي كل منهما الاشتراط مع الاعتراف بجامع واحد أم لا، مثلا إذا باع أحد حيوانا من شخص ثم اختلفا فقال البايع: انه كان مهزولا، وقال المشتري: انه كان سمينا، فان الاصل يجري في كل منهما، فيكون المورد من قبيل التداعي.