پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص726

بالاصل فلا تصل النوبة الى اصالة عدم علم المشتري أو البايع بشئ من تلك الاوصاف.

وقد ناقش شيخنا الاستاذ في الجواب الثاني، ولكن تسلم الجواب الاول.

والظاهر ان كل ذلك خارج عن المقام، فان ما هو المقصود في المقام هو اشتراط العقد بشئ وعدم اشتراطه به، وكذلك تقيد المبيع وعدم تقيده، فاجراء اصالة عدم علم كل من المشتري أو البايع بوصف الهزال أو السمن خارج عن حدود المقام، فلا يقيدنا بوجه الا على القول بالاصل المثبت، فان لازم عدم علم المشتري بوصف الهزال هو كون العقد مقيدا بوصف السمن مثلا، وكذلك لازم عدم علم البايع بوصف السمن كون وصف الهزال قيدا للمبيع وشرطا للعقد، والحاصل ان العلم بالوصف وعدمه اياه خارج عن المقام اصلا.

وأما دعوى السببية والمسببية، فهو اعجب من ذلك، فانه لا يفيدنا مجرد السببية والمسببية في جريان اصليهما، ولا يمكن رفع موضوع الاصل المسببي بالاصل السببي بمجرد صدق الاسم، بل لا بد من كون الاثر شرعيا، اي ارتفاع المسببي اثرا شرعيا للاصل السببي، ففي المقام ان عدم العلم بالوصف ليس من آثار عدم وجود الوصف شرطا الا باللوازم العقلية كما هو واضح، فلا مرتفع لمنع الاصل المسببي بالسببي.

نعم إذا كان الاثر مترتبا على العلم فيصح ذلك، كما هو كذلك في مورد خيار العيب، حيث ان الخيار انما يثبت مع العلم بالعيب فمع نفي العلم بالعيب يرتفع الخيار، واما في المقام فالاثر مترتب على اشتراط العقد وتقييده، فاصالة عدم علم أحدهما بالوصف لا يترتب عليه اثر الا على القول بالاصل المثبت.