پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص723

ينتزع منه الثمن ولا ينتزع منه الا باقراره أو ببينة تقوم عليه – انتهى.

وتبعه العلامة ( رحمه الله ) فيه ايضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيعإذا لم يسبقه برؤية، حيث تمسك بأصالة براءة المشتري من الثمن، فلا يلزمه ما يتقربه أو يثبت بالبينة.

وأجاب عنه المصنف بأن يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد امانة، غاية الامر انه يدعي سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبثه باليد، ويؤيد ما ذكره انه لو اسقط خياره بالفعل الذي يدعيه كان البيع لازما.

ثم قال: الا أن يقال: ان وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البايع على الثمن، بناء على ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) في احكام الخيار من التذكرة، ولم ينسب خلافه الا الى بعض الشافعية، من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار وأن تسلم الاخر، وحينئذ فالشك في ثبوت الخيار يوجب الشك في سلطنة البايع على اخذ الثمن، فلا مدفع لهذا الوجه الا اصالة عدم سبب الخيار لو تم كما سيجئ.

وقد فرق الاستاذ بين الخيارات الزماني المجعول لذي الخيار ارفاقا وبين غيرها، فحكم بتمامية القول بتقديم قول المشتري في مقام الاختلاف في الاول دون الثاني، وحمل كلام العلامة على الاول، وذكر ان المصنف وان أورد عليه بقوله: اني لا اجد لهذا الحكم وجها معتمدا ولم أجد من عنونه وتعرض لوجهه، الا أنه يظهر منه في خيار المجلس ان الحكم مفروغا عنه، فقال ما حاصله: انه لو قلنا بوجوب التقابض في عقد الصرف والسلم فثمرة الخيار واضح، وهي عدم وجوب التقابض، حيث استظهر من كلامه عدم وجوب التقابض والتسليم والتسلم في موارد خيار المجلس، فكأنه مسلم في كل مورد لم يجب التقابض.