مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص722
بل هي معتبرة في العقد حتى مع الغفلة عنها حين البيع، فان الارتكاز قرينة قطعية على ذلك وقائمة مقام الذكر، وهكذا في كل مورد قامت القرينة على ذلك وان كانت غير الارتكاز العقلائي والدلالات الالتزامية،فيكون تخلفها موجبا للخيار.
وأما في غير تلك الموارد، فان اشترط في متن العقد فمع التخلف يثبت الخيار، وان لم يذكر في العقد فالعقد لازم وغير مشروط بشئ، سواء بنى المتعاملان عليها أم لا، إذ لم تقم قرينة على الاعتبار مع عدم الذكر كما لا يخفى.
فرعان
الفرع الاول: لو اختلفا البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع
قوله ( رحمه الله ): فرعان: الاول: لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري – الخ.
أقول: لو وقع البيع على المشاهدة السابقة فوقع الخلاف بين البايع والمشتري حين القبض والاقباض، فقال البايع: قد عاملنا عليها على هذه الصفة وكنت انت عالما بها، وادعي المشتري انها تغيرت ولم أكن عالما بها، مثلا إذا كان المبيع حيوانا فيقول المشتري انه كان سمينا، فيقول البايع انه كان هزولا ووقع البيع عليه كذلك مع علم منك عليه، فهل يقدم قول البايع أو قول المشتري، فقد وقع الخلاف في تقريب ان الاصل مع البايع ليكون منكرا ويكون المشتري مدعيا، أو الاصل مع المشتري ليكون منكرا والبايع مدعيا.
وقد استدل على تقديم قول المشتري ودعوى كون الاصل معه بوجوه، كلها مخدوشة كما ذكره المصنف: 1 – ما ذكره ابن ادريس ( رحمه الله ) في السرائر، من أن المشتري هو ا