مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص721
وهذا المعنى من الشرط جار في جميع الشروط، فان غيره اما غير معقول أو غير صحيح، سواء كانت الشروط مما يتوقف عليه صحة العقد أو من الشروط الخارجية الشخصية.
وعليه فجميع الشروط من واد واحد، فلا وجه لجعل البناء على بعضالاوصاف شرطا، وان كان ذكر في بعضها الاخر معتبر، بل ان كان البناء شرطا فهو شرط في جميع الشروط وان كان الذكر معتبرا ولازما وشرطا فهو كذلك في جميعها، فلا معنى للفرق بينهما بوجه اصلا، فضلا عن كون البناء شرطا في بعضها أولى من ذكر بعضها الاخر في العقد، فالكبري الذي ذكره المصنف وأوضحه شيخنا الاستاد ليس بتمام.
وبالجملة فما ذكره المصنف، من كون البناء على الاوصاف الدخيلة في صحة البيع شرطا في صحة البيع، فان البيع لا يصح الا مبنيا عليها والا فيكون باطلا دون الاوصاف الخارجية فلا وجه له كما عرفت.
التحقيق في المقام
والذي ينبغي أن يقال: انه لم يرد نص على اعتبار البناء على الاوصاف المذكورة شرطا في صحة العقد، بل ان كان هنا ارتكاز عقلائي والتزام عرفي على اعتبار بعض الاوصاف في المبيع، بحيث يدل عليها العقد بالدلالة الالتزامة وكونها معتبرة فيه، فلا شبهة في اعتبارها فيه وكون تخلفها موجبا للخيار، ككون المالين متساويين في المالية، وكون التسليم والتسلم في بلد العقد، وكون النقد نقد البلد وهكذا، فان بناء العقلاء وارتكازاتهم في امثالها على كون العقد مشروطا بتلك الامور وأمثالها، سواء ذكرت في العقد أم لا، وسواء بني المتعاملان عليها أم لا.