مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص720
يبيعها على نحو التقييد، كأن يكون من المزرعة الفلانية، وأما الامر الجزئي فلا يعقل أن يكون مقيدا ومضيقا، لان وجوده في الخارج آخر مرتبة من التضيق.
وعليه فاما أن يقال ان معنى الاشتراط ليس الا لحاظ الشرط بنفسه فهو بديهي البطلان، أو كان الشرط ملحوظا بنفسه، فانه اي معنى لقولك: بعتك هذه الدار بشرط أن تلحظ هذا الشرط، فانه لا معنى لاعتبار ذاتالشرط في العقد وكونه بذاته معتبرا فيه، بأن يلتزم بنفس الوصف، لكونه امرا غير اختياري كوصف الكتابة والخياطة ونحوها، فان البايع لا يبيع الشرط ليعتبر ذاته فيه، ولا انه يقابل بالثمن كما هو واضح.
أما كون العقد معلقا على الشرط، بحيث يكون انشاء البيع على تقدير الشرط المعهود والا لم يبع اصلا، فهو تعليق مجمع على بطلانه، وأما الثاني فهو المطلوب، فيكون معنى الشرط في العقد هو كونه مشروطا بشرط، اي كون الالتزام العقدي منوطا بالالتزام الشرطي، لا أن يكون دائرا مداره وجودا وعدما ليكون تعليقا، بل بمعنى ان استمراره والبقاء عليه والوقوف عليه يكون متوقفا على الشرط، ويعبر عنه في لغة الفارس: استأذن.
وهذا هو المعنى اللغوي للشرط، كما ذكره في القاموس، ومن هنا يقال للحبل الذي يشد به العدلين على الابل أو يمتد بين الجدارين انه شريط.
وبالجملة معنى الشرط في العقود ربط الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي من غير أن يتوقف اصل الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي، ويتوقف الوقوف الى الابد بالالتزام العقدي على وقوف المشروط عليه بالالتزام الشرطي.