پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص719

السابقة مع التبري من جميع ما يوجب الخيار، مع أنه لو كان البناء على الاوصاف السابقة شرطا في صحة البيع لم يصح ذلك.

وكذلك لو اخبر البايع بأوصاف المبيع وحصل الاطمينان للمشتري من قوله، فاشتري اطمينانا عليه، فانه يصح البيع حينئذ مع أنهما لم يبنيان على الاوصاف الدخيلة في صحة البيع، ومع التخلف يثبت الخيار كما تقدم.

وكذلك يصح البيع مع الاطمينان مع التبري من العيوب، فانه ايضا يصح البيع مع أنه ليس هنا بناء على الاوصاف السابقة بل يصح البيع معالتبري، حتى لو ظهر الخلاف لم يكن لهما الخيار اصلا، فان البايع اسقط الخيار رأسا بل جواز البيع مع التبري من العيوب منصوص، فانه مع الاطمينان يصح البيع مع التبري منه، كما سيأتي في باب الخيارات.

نعم هنا قسم ثالث، فصحة البيع فيه من جهة البناء على الاوصاف الدخيلة، وهو أن يخبر البايع بكون العين حاوية للاوصاف المذكورة، ولكن لم يحصل الاطمينان من قوله على ذلك، فانه حينئذ إذا اشتري المشتري تلك العين فلابد وأن يشتريها مع البناء على الاوصاف المذكورة، والا بطل البيع للغرر وليس للبايع حينئذ التبري هنا واسقاط الخيار، فانه حينئذ كما عرفت يكون البيع غرريا.

فما ذكره المصنف وشيخنا الاستاذ صحيح في هذه الصورة فقط، وأما الصورتين الاولتين ليستا كذلك كما لا يخفى.

وأما من حيث الكبري، فلانه لا نعقل معنى اشتراط شئ في العقد الا كون العقد معلقا عليه أو مشروطا به، أو كان الشرط ملحوظا بنفسه، فانه لا معنى للتقييد بوجه، فانه انما يتصور إذا كان المبيع امرا كليا وقابلا للتضييق والتقييد، كأن يبيع الحنطة الكلية تارة على نحو الاطلاق واخر