پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص717

النوعية الا أنه داخل في كبري الحكم، فان بانتفائه ينتفي العقد، لانه إذا فرض كونه مما يتوقف عليه صحة المعاملة ومن الشروط الراجعة الى العوضين، وفرضنا ان المتعاقدين أوقعا العقد مبنيا عليه، فلو لم يكن أولى من الالتزامات النوعية فلا اقل من كونه مساويا لها من حيث دخولها تحت الالتزامات.

وبالجملة الشروط التي توقف عليها صحة العقد معتبرة في العقد وبانتفائها يبطل العقد، سواء ذكر في العقد أم لا.

4 – الوصف الخارجي الشخصي الذي لا يعتبر في العقد الا بالذكر، فلا يكفي فيه مجرد البناء عليه من المتعاقدين حين البيع، فلا يوجب تخلفه الخيار بوجه.

فتحصل ان الاوصاف التي وقع العقد بانيا عليها ان كانت من الاوصاف النوعية أو الاوصاف الشخصية الدخلية في صحة العقد عليها، فتخرج عن الشروط البنائية فتدخل في الالتزام العقدي، فما نحن فيه من قبيل القسم الثالث الذي يتوقف عليه صحة العقد، وما لا يوجب تخلفه الخيار الا بالشرط في العقد هو القسم الرابع، اي الوصف الشخصي الخارجي الذي هو اجنبي عن العقد، فلا يدخل فيه بالبناء عليه.

فتحصل ان العقد يصح مع الخيار، فإذا تخلف عما هو عليه ثبت له الخيار.

بيان آخر في الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة

والحاصل انه إذا وقع العقد على المشاهدة السابقة فظهر الخلاف، فهل يحكم بالصحة أو بالبطلان، ومع القول بالصحة هل يكون صحيحا بدون الخيار أو معه، وجوه.