مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص715
الموصوف فقط، وعليه فلا وجه للحكم بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، نعم لو كانت الاوصاف في الصور النوعية ووقع البيع بانيا عليها فظهر الخلاف فيكون البيع باطلا لعدم المبيع، فان ما وقع عليه العقد لم يبع وما بيع لم يكن موجودا، وهذا غير كون الثمن واقعا في مقابل الاوصاف.
وان كان غرضه ان العقد مشروط بالشرط، وهو الوصف الذي وقع عليه العقد، لان تخلف الوصف بمنزلة تخلف الشرط، ومرجع كل منهما الى الاخر، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.
وفيه ان فيه خلط واضح بين اطلاقي الشرط، فانه تارة يطلق ويراد منه ما هو جزء العلة ومن اجزائها الناقصة، فهو صحيح فان العلة لا تؤثر في المعلول الا بتمامية جميع اجزائها، ولكنه غير مربوط بالمقام، فان العقد غير معلق بذلك الوصف بحيث يكون الوصف المذكور من اجزاء علته، والا لبطل من غير ناحية انتفاء الشرط، وهو قيام الاجماع على بطلان التعليق في العقود كما هو واضح.
وتارة يطلق ويراد ما به المقصود في باب المعاملات، من اشتراط شئ في العقد من غير توقف العقد عليه وجودا وعدما، بل هو التزام آخر في ضمن الالتزام العقدي، فقد مر مرارا وسيأتي مفصلا ان شاء الله تعالى ان انتفاء الشروط لا يوجب البطلان، وانما يوجب ثبوت الخيار للمشروط له.
وكيف كان لا وجه لما احتمله العلامة ( رحمه الله ) من بطلان العقد مع ظهور المبيع على خلاف المشاهدة السابقة.
ويبقي احتمال الصحة بدون الخيار واحتمالها مع الخيار، وقد يقال بالصحة واللزوم بدون الخيار، فان الوصف غير المذكور في متن العقد