مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص714
ترتب الاثار المترتبة على احراز الصفات كانت في الواقع أو لم تكن.
ولكن الذي يرد على الاستصحاب ان الاثار هنا لا تترتب على الصفات الواقعية ولا على احراز الصفات الواقعية، اعني العلم بكون العين على الصفات التي شوهدت عليها، وانما من اللوازم العقلية لاحراز الصفات الواقعية توافقت أم لا، وذلك من جهة ان الاثر هنا هو عدم الغرر فهو من لوازم احراز الصفات الواقعية لا من آثارها الشرعية.
وعليه فاستصحاب بقاء العين على صفاتها السابقة لا يثبت عدم الغرر الا على القول بالاصل المثبت، وقد قلنا بعدم حجيته، وعلى هذا فلا يصح البيع مع الاكتفاء على المشاهدة السابقة مع الشك في تغيرها وعدم تغيرها، هذه هي الجهة الاولى.
المقام الثاني: في ثبوت الخيار مع التخلف وعدمه
إذا قلنا بصحة المعاملة مع الاكتفاء بالروية السابقة، فإذا ظهر المبيع على خلاف ما شوهد سابقا، فهل يحكم بالصحة بدون الخيار أو بالصحة مع الخيار للبايع في صورة الزيادة وللمشتري في صورة النقيصة، أو يحكم بالبطلان، وجوه.
ذكر العلامة ( رحمه الله ) – على ما نسب إليه – ان البيع يكون باطلا، فان كان غرضه من ذلك ان البيع انما يقع على الصفات ويبذل الثمن بازائها، كما هو ظاهر الكلام المنسوب إليه، من أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
فيرد عليه انه قلنا مرارا ان الثمن لا يبذل بازاء الصفات حتى الصفات التي تعد في نظر العرف من الصفات النوعية، كصفة الرجولية والانوثية، وان كانتا في الواقع من الاعراض، وانما الاوصاف دخيلة في ازدياد الثمن وزيادة المالية في الموصوف، والذي يقع في مقابل الثمن انما ه