پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص713

المقام الاول: في صحة البيع وعدمه

ارة تقتضي العادة بعدم التغير، فلا شبهة في صحة البيع ولا خلاف فيها، كما إذا شاهدها قبل ساعة أو ساعتين، فان العادة جارية على بقائها عن الحالة التي شوهد عليها، كما إذا شاهد جارية قبل شهر فاشتراها بعد الشهر، فان العادة جارية على بقائها في تلك الحالة الاولية.

واخرى ان العادة تقتضي عدم بقائها على الحالة الاولية، كما إذا شاهد الجارية قبل اربعين سنة في سن عشرين ووجدها جميلة وقوية البصر والسمع على الخياطة وسائر الصنايع، وبعد مضي الاربعين يريد أن يشتريها بتلك المشاهدة، فان العادة جارية على تغيرها قطعا، وكونها عجوزة نهيبة بالية وضعيفة الصبر وقبيحة المنظرة، وهذا لا شبهة في بطلانه ايضا، وكلاهما خارجان عن محل الكلام.

وانما مورد النزاع ما يشك في بقائها على تلك الحالة الاولية وعدم بقائها، لعدم جريان العادة بشئ فيها، فهل يجوز البيع هنا عملا بالاستصحاب لكونه من الطرق العقلائية المتعارفة من غير ذكر شئ من الصفات أم لا.

فقد حكم المصنف بالصحة للاعتماد على الاصل المذكور، وقداشكل عليه شيخنا الاستاذ لعدم اعتبار الاستصحاب هنا، لان الاثر لم يترتب على الواقع بل على احراز الصفات كانت في الواقع أو لم تكن، فان ارتفاع الغرر من آثار العلم بوجود هذه الصفات، فاستصحاب بقاء الصفات لا اثر له.

ويرد عليه انه مخالف لما بنى عليه في الاصول، من قيام الاصول مقام القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي كليهما، فحينئذ فلا مانع من