پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص711

نعم وقع النزاع في أنه هل يعتبر في صحة البيع العلم باشتمال الصبرة عليه أم لا، ظاهر شيخنا الاستاذ نعم، من جهة ان عدم العلم بوجود المبيع من أعظم أنحاء الغرر، ولكن الظاهر عدم الاعتبار وفاقا لشيخنا الانصاري ( رحمه الله )، وذلك لوجهين: 1 – ما أفاده شيخنا الانصاري ( رحمه الله )، من أنه لا غرر في ذلك بوجه، لا من جهة رفع الغرر بالخيار بل لعدمه في نفسه، وان قيل ان عدم العلم بوجود المبيع من اعظم انحاء الغرر، وتوضيح ذلك انه: إذا باع بشرط انه إذا لم تشتمل عليه الصبرة فيكون له الخيار، فهذا لا شبهة في صحته وليس له غررا اصلا، فانه مع عدم ظهوره كذلك يكون له الخيار، بل يجوز له البيع معلقا على وجود المبيع، فانه مع عدمه يكون له الخيار، ولا يضر التعليق هنا فانه انما يضر إذا كان معلقا على امر خارجي لا على وجود المبيع، فانه ارتكازي ذكر أم لا، فضلا عن البطلان، وتوهم ان الخياري لا يرفع الغرر، فهو حق فيما كان الخيار ثابتا بالتعبد لا بجعل المتعاملين أو بالشروط الضمنية، فانه يرتفع الغرر بمثل ذلك.

وبالجملة ان المقام نظير ما باع ما يحاذي بمائة دينار بدينارين مع الخيار، فانه ليس له ضرر في ذلك اصلا، لكونه مخيرا في الابقاء والامضاء، وانما يكون عليه ضرر إذا باع كذلك لزوما وبدون الخيار، بليصح البيع على تقدير الوجود من غير علم به اصلا لعدم الغرر فيه، وليس مثل بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، فانه باطل لكونه بيعا منجزا.

وعلى كل حال فليس التعليق موجبا للبطلان، فان التعليق على وجود المبيع من الامور المرتكزة المقطوعة ومن الشروط الضمنية، فيكون خارجا عن معقد الاجماع القائم على بطلان التعليق في العقود.