مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص710
إذ لا دليل على البطلان بوجه كما عرفت، ومجرد كون المتبايعين جاهلين بمقدار ما يدخل في كيسهما ويخرج عنه لا يوجب البطلان، إذ لا دليل عليه كما عرفت.
واما بيع كل صاع بكذا من الصبرة، فلا شبهة في فساده لجهالة المبيع، ومجرد كونه معلوما عند الله لا يصحح البيع، إذ لا يعلم كل منهما ان الثمن والمثمن اي مقدار، ففي مثل ذلك لا يعتبر العقلاء الملكية ايضا، فانه يتوقف على ما يقوم به الاضافة، فالمبيع لا يعلم انه اي مقدار حتى يعتبروا الملكية عليه، نعم فللصحة في صاع واحد وجه، فان الظاهر من مثل هذا الكلام كونه متيقن الارادة فيكون معلوما، كما هو كذلك في الاجارة ايضا.
ولا يفرق في ذلك بين كون الصبرة معلومة أو مجهولة، فان المبيع ليس هو مجموع الصبرة بل كل صاع.
ولا يقاس هذا بصورة بيع الصبرة على حساب كل صاع بكذا، فان المبيع هو مجموع الصبرة وذكر الصاع لبيان الميزان للثمن وتقديره.
وأما بيع مجموع الصبرة أو نصفها أو ثلثها مثلا، فلا شبهة في صحته فيما إذا كانت الصبرة معلومة، إذ ليس فيه شئ مما يوجب البطلان، وأما فيما إذا كانت الصبرة مجهولة فلا شبهة في البطلان للجهالة والغرر وكونه جزاف، فلا بد من تقديره بالكيل والوزن و العد ونحوها.
واما بيع صاع من الصبرة على نحو الكلي، فايضا لا شبهة في صحته، سواء كانت الصبرة معلومة أو مجهولة، أما في صورة العلم بها فواضحكما تقدم الكلام فيه مفصلا، وكذا في صورة الجهل بها إذ ليس فيه غرر وجهالة الا من جهة نسبة المبيع الى مجموع الصبرة انها بالنصف أو بغيره، وهذا لا يوجب البطلان.