مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص709
مجهولا فيكون الجزء منها كالنصف والربع والتسع ايضا مجهولا، وإذا بطلا في المجموع بطل في الجزء ايضا، وكذلك يبطل بيع كل قفيز أو صاع منها بكذا، فانه كان في فرض معلومية الصبرة باطلا، فكيف إذا كانت مجهولا.
واما بيع مجموع الصبرة على حساب كل صاع منها بكذا، فحكم المصنف وشيخنا الاستاد بالبطلان هنا للجهالة والغرر، ولكن الظاهر هو الصحة هنا، لعدم جريان شئ من الموانع فيه، أما الغرر فمنفي جزما، فان المفروض ان كل من البايع والمشتري عالمان بما يأخذه من الاخر، غاية الامر لا يعلم كل منهما ان اي مقدار يخرج من كيسه، وأي مقدار يدخل في كيسه، وهذا مقدار من الجهالة لا دليل على كونها مبطلة.
وأما بيع صاع منها بكذا فهو بيع الكلي من الصبرة، فايضا لا شبهة في صحته وان لم يعلم مقدار الصبرة، فان الجهل بها يوجب الجهل بنسبة المبيع إليها باحدي الكسور، وهذا المقدار من الجهالة لا دليل على كونها موجبة للبطلان، كما لا يخفى.
بيان آخر لاقسام الصبرة
وحاصل الكلام ان أقسام بيع الصبرة المعلومة خمسة، وأقسامها المجهولة ايضا خمسة، ويشترك بعضها مع بعض، ويفترقان في بعض الاقسام.
أما بيع الصبرة مجموعا على حساب كل صاع بدرهم، فلا شبهة في صحته سواء كانت الصبرة معلومة أو مجهولة، واما في صورة العلم بمقدار الصبرة فواضح، واما مع الجهل بها، وان اشكل فيه المصنفوشيخنا الاستاذ ولكن الظاهر هو الصحة في صورة الجهل ايضا،