پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص708

والمقام ايضا كذلك، فلازم كلامهم في الاجارة كون البيع صحيحا في صاع واحد لكونه متيقنا من هذا الكلام، من غير أن يقترنه ما يوجب البطلان، واما في غير صاع الواحد فيحكم بالبطلان لكون المبيع مجهولا، إذ لا يعلم انه اي مقدار، فان المبيع هو كل صاع من الصبرة، اي مقدار منها يريد المشتري، ومن الواضح ان عنوان كل صاع منها بكذا امر مجهول وهكذا في المعدود.

ولكن قد حكم شيخنا الاستاذ على البطلان في كلا المقامين، لان تردد متعلق العقد بين الاقل والاكثر يقتضي الجهل به فيكون باطلا، ولكن ظاهر الكلام ان الاجارة في هذا الشهر وما بعده فيكون العقد في الشهر الاول أو في الصاع الواحد صحيحا كما هو واضح على ما عرفت، وليس هذا مثل سابقه، فان المبيع فيه مجموع الصبرة وانما يتعين مقدار الثمن بالصاع فانه باع مجموع الصبرة على حساب كل صاع بكذا كما هو واضح، وهذا بخلاف هنا، فان المبيع في المقام هو كل صاع، مع الجهل بأن البايع اي مقدار يريد أن ياخذ منها.

وبالجملة ان مجموع أقسام بيع الصبرة صحيحة الا القسم الخامس، فان كل ما يعتبر في البيع والمبيع من عدم الغرر والجهالة ووجود الكيل والوزن وغيرها من الشرائط كلها محققه فيه، واما الخامس فقد عرفت بطلانه لجهالة المبيع كما هو واضح.

أقسام الصبرة المجهولة

واما إذا كانت الصبرة مجهولة فيبطل بيع مجموعها للجهالة والغرر ولاعتبار الكيل والوزن والعد في المكيل والموزون والمعدود، فكلها منتفية في ذلك، وكذلك يبطل بيع جزء منها، فان المجموع إذا كا