مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص707
الكلام في أقسام بيع الصبرة
وله ( رحمه الله ): قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد: ان أقسام بيع الصبرة عشرة.
أقول: حاصل ما ذكره الشهيد ان أقسام بيع الصبرة المعلومة خمسة، وباضافة خمسة أقسام للبيع الصبرة المجهولة، فتكون الاقسام عشرة.
أقسام الصبرة المعلومة
1 – أن يبيع مجموع الصبرة، فهذا لا شبهة في صحته، لانه لا تطرقه شئ من الموانع الموجبة للبطلان.
2 – أن يبيع نصفها على نحو الاشاعة.
3 – أن يبيع مقدار منها، كصاع تشتمل عليه الصبرة، وهذا هو بيع الكلي في المعين الذي تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا: انه لا شبهة في صحته ايضا.
4 – بيع مجموع الصبرة على حساب كل صاع منها بكذا، وهذا ايضا لا اشكال في صحته، فان المبيع امر معلوم وكذلك الثمن، فلا شئ هنا يوجب البطلان.
5 – أن يبيع كل صاع منها بكذا.
ونظير ذلك ما ذكره العلامة في بعض كتبه من الاجارة، كان قال المؤجر: آجرتك الدار كل شهر بكذا، وقد وقع مثل هذه الاجازة محل الكلام بين الاعلام هل هي صحيحة أم لا، ومرادهم وقوع الخلاف في غير الشهر الاول، فان صحة الاجارة في الشهر متيقن كما ذكره العلامة من صحة الاجارة في الشهر الاول، لتضمن هذا القول اجارة هذا الشهر يقينا