مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص706
له التصرف في المجموع، فان المفروض ان الواحد من كل عشرة مثلاللبايع، فبالتصرف في العشرة قطعا ينصرف في حق البايع ايضا، ولكن الشرط الضمني موجود على جواز التصرف في المجموع.
وعلى هذا فيرتفع الاشكال ايضا ويجتمع الامور الثلاثة، أما كون التالف عليهما فلما ذكرناه من كون المستثني والمستثني منه منحلين الى الاجزاء، وان من كل جزء جزء كالواحد من العشرة، فإذا تلفت العشرة فيتلف من كل منهما جزء كما هو واضح.
وأما انه يجوز للمشتري التصرف في المجموع، فلما عرفت من كون الشرط الضمني على ذلك، واما انه مع اتلاف المشتري من الثمرة شيئا فيكون حق البايع من الباقي، فهو ايضا للشرط الضمني، وهذان الوجهان خصوصا الثالث على خلاف الظهور بمكان، ولكن الذي يسهل الخطب ان الغرض لتصوير كلام القوم في مسألة استثناء الارطال المعلومة من المبيع على نحو لا يكون منافيا لحمل بيع صاع من الصبرة على الكلي في المعين.
ثم لا يخفى عليك انه يمكن الجواب بحمل الارطال على الاشاعة والجواب عن عدم جواز تصرف المشتري في المجموع وكون حق البايع من الباقي مع اتلاف المشتري مقدارا منه بالشرط الضمني كما عرفته في الوجه الثاني.
هذا ما عندنا ولعل غيرنا يأتي بما هو احسن من ذلك، كما ذكر المصنف بقوله: هذا ما خطر عاجلا بالبال، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر الى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفي الله عن الزلل في المعاثر.