مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص705
وعلى هذا فنسلم من جميع الاشكالات، فانه لو تلفت الثمرة بآفة سماوية يكون التالف عليهما، فان حق البايع الكسر الكلي مما سالمللمشتري والتالف خارج بحسب الارتكاز، ولو اتلفه المشتري كان حق البايع من الباقي، فان التالف مما يسلم فهو باختياره اتلفه، ويجوز للمشتري التصرف في مجموع الثمرة، لان البايع ليس شريكا في الثمرة حتى يحتاج تصرفه الى الاجازة، وكان لفظ الكسر قبل لفظ الكلي في عبارة المصنف لكان عين ما ذكرناه، وكان: ان المتبادر من الكلي المستثني هو الكسر الكلي الشايع فيما يسلم للمشتري لا مطلق الموجود وقت البيع، ولعله كان كذلك وقد سقط من عبارته، والله العالم.
ولا يلزم كون المعاملة غررية أو كون المبيع مجهولا، فان المبيع معلوم وهو مجموع الثمرة، وما استثني من مجموع الثمرة ايضا معلوم، فالتلف انما يرد على المستثني والمستثني منه المعلومين، لا ان المبيع هو الباقي بعد التلف ليكون مجهولا أو غرريا كما هو واضح.
جواب آخر
ويمكن الجواب بوجه آخر، بأن يقال: ان قولك: بعتك مجموع ثمرة هذا البستان الا عشرة ارطالا، ان كل واحد من المستثني والمستثني منه ينحللان الى الاجزاء، فكأنه قال: بعتك عشرة الا واحدا، فيكون مفاد ذلك ان المستثني من كل عشرة واحدة مثلا بنحو الكلي في العين، وهكذا الى أن ينتهي كلما يتصور من الاجزاء التحليلية.
والفرق بين هذا والوجه الاول هو ان في الاول كان المشتري جائز التصرف في المجموع، لان حق البايع كان كليا بخلافه هنا، فانه لا يجوز