پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص704

فربما يكون ما يحصل من التركة للموصي له مجموعا، بل معناه ان ربعه الكسري الكلي الذي يسلم من التلف.

والظاهر انه لا يشك أحد في صحة ذلك الكلام في هذا المعنى، ولو بالارتكاز العقلائي في باب الوصية، بل عليه جريان السيرة العملية ما لم تكن تصريح على خلافه من الشركة على نحو الاشاعة.

وبالجملة الذي ذكرناه لا غبار فيه ثبوتا وان كان يحتاج الى القرائن في مقام الاثبات، فان غرضنا تصحيح هذا المعنى فقط في عالم الثبوت، ففي مقام الاثبات فيتبع لسان الدليل كما لا يخفى أو القرائن الخارجية كما في باب الوصية، وكذلك فيما نحن فيه لشهادة الارتكاز على ذلك.

إذا عرفت ذلك فندعي جريان ذلك في مسألة الاستثناء، فان قول القائل: بعتك مجموع الثمرة الا ارطالا معلومة، معناه: بعتك مجموعها كسرا كليا مما يسلم، وهو الواحد في المائة العشرة أو اقل أو اكثر مثلا، فيكون عنوان الرطل معرفا الى ذلك الكسر الكلي، ففي الحقيقة ان البايع يستثني من العشر مثلا واحدا مما يبقي من الثمرة للمشتري الذي يسمي كسرا كليا، ويجعل عنوان الرطل أو المن أو الصاع معرفا إليه.

وهذا وان كان في نفسه على خلاف الظاهر، فان ظهور المن أو الرطل ونحوهما في الكلي في المعين وحملها على الكسر الكلي على خلاف الظاهر، ولكن قامت القرينة على ما ذكرناه، والارتكاز فانه قائم على ارادة ما ذكرناه من مثل هذا الكلام: بعتك الثمرة الا ارطالا معلومة، فان الارتكاز العقلائي محقق على أن المراد منه هو الكسر الكلي مما يسلم، ويتحصل للمشتري من الثمرة دون الشركة والاشاعة ولا الكلي في مجموع الثمرة بحيث ان ما يسلم للمشتري لو كان بمقدار المستثني يكون المجموع للبايع، بل هو الكسر الكلي، اي حد معين من حد معين كالواحد من المائة مثلا.