مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص703
الانطباق على هذا الطرف وذلك الطرف من اليمني أو اليسري أو الفوق أو التحت، الى غير ذلك مما يكون فردا لهذا الكلي ويكون هو قابل الانطباق عليه من الافراد المتصورة.
2 – أن يكون المبيع كسرا كليا ولكن لا بنحو القضية الخارجية بل بعنوان القضية الحقيقية، وهذا المعنى وان لم يجر في البيع لكونه موجبا للجهالة والغرر، ولكن يمكن جريانه في باب الوصية وان لم يعهد فيها هذا الوجه ايضا، لان المعهود في الوصية هو الوجه الثالث، ولكنلو أوصى أحد كذلك فلا محذور فيه شرعا، كما إذا أوصى بأن كلما يكون مالا لي فربعه على نحو الكسر الكلي لفلان، فان هذه قضية حقيقية تنطبق على ربع كل مال حصل في يد الموصي، فيكون للموصي له بنحو الكلية لا بنحو الشركة.
3 – أن يكون ايضا كليا على نحو القضية الخارجية، ولكن تكون في حصة خاصة، وهذا ايضا لا يمكن في البيع للجهالة والغرر، ولكنه موجود في باب الوصية جدا، بحيث لو أوصى أحد كذلك فلا محذور فيه وان كان يحتاج الى القرائن في مقام الاثبات، وان كانت هو الارتكاز كما يمكن دعواه في الوصية والبيع، فان الارتكاز على ذلك، بل الامر كذلك في باب الوصية غالبا، والشركة على نحو الاشاعة فيها نادرة جدا، كما إذا أوصي لزيد ربع ما يسلم للورثة على نحو الكسر الكلي، بمعنى انه كلما اجتمع اموالي تحت يد الورثة فربعه لزيد على نحو الكلي دون الاشاعة.
وهذا المعنى كما عرفت موجود في باب الوصية، فان من أوصى ربع ماله لفلان فليس معناه انه شريك مع الورثة على الاشاعة، ولو بقرينة الارتكاز، ولا ان ربع مجموع المال اعم مما يسلم ومما لا يسلم له، والا