مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص702
إليه ذهني القاصر الى نظر الناظر البصير الخبير الماهر، عفي الله عن الزلل في المعاثر.
وبالجملة لم يتحصل لنا من الاجوبة التي لاحظناها ما يرفع الاشكال ويوجب جواز الجمع بين حساب التالف عليهما وجواز تصرف المشتري في المجموع وكون التالف عليه في صورة اتلافة، فلا بد في المقام من جواب يجمع بين هذه الامور الثلاثة.
التحقيق في المقام
والذي ينبغي أن يقال ولعله هو محتمل الجواب الاول للمصنف: انالمستثني هو الارطال المعلومة بعنوان الكسر الكلي، كما هو الظاهر من اضافة من مجموع ما سلم للمشتري دون مجموع المال، وليس المستثني هو الكسر المشاع.
بل الامر كذلك حتى مع التعبير عنه بلفظ المن والصاع والرطل ونحوها، فان الظهور العرفي منها وان كان عنوان الكلي منها بنفسها ولكن الارتكاز جار على كونها على أحد النسبة الممكنة في الصبرة، كواحد من المائة مثلا مما سلم، بحيث يكون الباقي والتالف بينهما سيان، وهذا لا ينافي الكلية كما هو واضح.
وتوضيح ذلك: ان بيع الكسر الكلي يتصور في مرحلة الثبوت على أقسام ثلاثة: 1 – أن يكون كسرا كليا من المبيع، كقولك: بعتك نصف هذه الصبرة أو ربعها مثلا، أو غيرهما من الكسور على نحو القضية الخارجية، فان المبيع هنا كسر كلي على نحو القضية الخارجية، فانه موجود في هذه الصبرة بعنوان الكلية دون الاشاعة، فان ربع هذه الصبرة امر كلي لانه قابل