پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص701

الا صاعا منها، بعتك الكلي الخارجي الذي هو المجموع المخرج عنه الصاع، فهو كلي كنفس الصاع، فكل منهما مالك لعنوان كلي، فالموجود مشترك بينهما، لان نسبة كل جزء منه الى كل منهما على نهج سواء، فتخصيص أحدهما به ترجيح من غير مرجح وكذا التالف نسبته اليهما على حد السواء فيحسب عليهما، وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كليا، فان مال البايع ليس ملحوظا بعنوان كلي في قولنا: بعتك صاعا من هذه الصبرة، إذ لم يقع موضوع الحكم في هذا الكلام حتى يلحظ بعنوان كلي كنفس الصاع.

مثلا إذا كان عنده خمسين رطلا من الطعام فباعه الا عشرة ارطال، فان هذه العشرة تكون كلية، فإذا كانت كلية فتكون المستثني منه قهرا كلياايضا، فالمال الموجود في الخارج مشترك بينهما على الاشاعة فيكون التالف عليهما.

وفيه: أولا انه لا وجه لكون المستثني منه كليا، إذ البايع كان مالكا للارطال مع الخصوصيات، فإذا باعها من شخص الا ارطالا معلومة فتكون الخصوصيات ملكا للمشتري، والا يلزم أن تبقي مال بلا مالك أو تكون ملكا لشخص آخر بلا سبب ملك، فكل ذلك لا يمكن الالتزام به.

على أن هذا لا يرفع الاشكال، وهو انه على الاشاعة كيف يجوز للمشتري أن يتصرف في المجموع بلا اذن البايع الشريك، مع أنهم افتوا بجوازه، وانه مع الاتلاف من المشتري كيف يحسب عليه ويكون حق البايع في الباقي، مع أن مقتضي الشركة كون التالف عليهما وضمان المشتري على حصة البايع وكونهما شريكين في الباقي ايضا.

ولعله التفت بعدم صحته وقال: ان هذا ما خطر ببالي عاجلا، ولعل غيرنا ياتي بأحسن من هذا، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ