پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص700

بحيث قد ملكه البايع العين بجميع الخصوصية، فلا وجه لكون المستثني منه ايضا كليا.

وثانيا: يرد عليه مما تقدم من عدم جواز تصرف المشتري في المجموع الا باذن البايع، وحساب التالف عليهما، حتى لو كان المتلف هو المشتري وكون البقية بينهما سيان، غاية الامر ان المشتري يضمن للبايع في حصته في صورة الاتلاف.

6 – قوله ( رحمه الله ): ويمكن أن يقال: ان بناء المشهور في مسألة استثناء الارطال ان كان على عدم الاشاعة.

أقول: هذا هو الوجيه من الاجوبة، قد اجاب به المصنف على تقديري الكلي والاشاعة: أما على الاول كما هو الظاهر، فلان المتبادر من الكلي المستثني هو الكلي الشايع فيما يسلم للمشتري لا مطلقه الموجود وقت البيع.

وهذا الجواب بظاهره يعطي خلاف المقصود، فان الاشكال كان في حمل بيع صاع من الصبرة في المسألة السابقة، فظاهره المنافاة لبيع الثمرة واستثناء الارطال المعينه، حيث ذكر الفقهاء ان التالف يحسب عليهما، فان هذا ظاهر في الحمل على الاشاعة.

وظاهر ما ذكره المصنف هنا هو عدم حساب التالف عليهما بل على المشتري فلا يكون هنا تنافي مع المسألة السابقة، مع أن المشهور حكموا بكون التالف عليهما، ولعله سقط في كلامه وانه اراد ما سنذكره من الجواب.

وأما على الثاني، فأجاب بأن المستثني كما يكون ظاهرا في الكلي كذلك يكون عنوان المستثني منه الذي انتقل الى المشتري بالبيع كليا بمعنى انه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع، فمعنى: بعتك هذه الصبرة