پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص699

بعتك ثمرة البستان الا ارطالا معلومة، فكلاهما من واد واحد، فلما ذا حصل الاشتراك في الثاني دون الاول، فان كون المجموع تحت يد البايع لا يوجب الاشتراك.

ولا يرد على المصنف انك قلت بحصول الاشتراك في بيع الكلي باقباض البايع مجموع الصبرة، فلماذا لا يحصل الاشتراك هنا بكون مجموع الثمرة تحت يد البايع، فالبايع هنا بعينه مثل المشتري هناك.

فانا نقول: ان المصنف قد التزم هنا بالاشتراك لمكان الاقباض، فان اقباض المالك الكلي يوجب تمليك الخصوصية، وتمليك الخصوصية موجبة للاشتراك بخلافه هنا، نعم لو كانت الثمرة تحت يد المشتري وهو يقبض البايع مجموع الثمرة فحصل الاشتراك، فحصل الفرق بين المقامين، وان لم نقبل ما ذكره المصنف وقلنا: ان اعطاء الصبرة للمشتري باجمعها لا يوجب الاشتراك كما عرفت.

5 – ما ذكره المحقق الايرواني: ان الذي ينبغي مقايسته من مسألة الارطال بمسألة بيع صاع من الصبرة هو المبيع وهو ما عدا الارطال دوننفس الارطال التي لم تقع عليه المعاملة، فان مكانة الارطال هنا مكانة بقية الصبرة مما عدا صاع منها من تلك المسألة، ومكانة ما عدا الارطال هنا مكانة الصاع من تلك المسألة، فان المعاملة وقعت على ما عدا الارطال فيكون المبيع كليا، فمقتضي القاعدة هنا كون التلف على البايع، ولكن حيث كان التلف بعد القبض مع كون حق البايع من الارطال منتشرا في المجموع فيكون التلف منهما (1).

وفيه أولا: انه خلاف المتفاهم العرفي، فانه لو القي هذا الكلام لاحد لا يفهم منه الا كون المستثني منه ملكا للمشتري بجميع الخصوصيات،

1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب: 205.