پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص698

المشتري، اما على الاشاعة بينهما فيوزع الناقص عليهما، ولهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا بخلاف البايع هناك، فانه حكم بضمانه هناك.

وبعبارة اخرى ان المشتري في بيع الكلي يتلقي الملك من البايع، فما دام في البين مصداق للكلي المبيع لينطبق عليه ذلك الكلي فيجب اقباضه باقباض المصداق، وهذا بخلاف الاستثناء، فان المستثني فيه من الاول باق في ملك البايع، فلا يجب التسليم والاقباض والايفاء اصلا، فيكون التلف عليهما لكون كل منهما مالكا للخصوصيات.

وبعبارة ثالثة انه يدعي ان المبيع في المقامين هو الكلي.

والجواب عنه أولا: من تبعية وجوب الاقباض بكون المبيع كليا ومتفرعا عليه، وعدم كونه بنحو الاشاعة، فاثبات الكلية بوجوب الاقباض مصادرة واضحة.

وثانيا: ان الدليل اخص من المدعي، فان تفرض المبيع تحت يد المشتري في بيع الكلي اما بالغصب أو بغيره كما تقدم.

وثالثا: بناء على الاشاعة في مسألة الاستثناء لا يجوز للمشتري أن يتصرف في الثمرة الا باذن البايع، ومع اتلافه مقدارا منها فيكون ضامنالحصة البايع مع اشتراكهم في البقية كما ذكره المصنف.

ورابعا: ما ذكره المصنف ( رحمه الله )، من أنه ان كان المراد من التلف بعد القبض، اي بعد قبض المشتري، فلا شبهة ان البايع حينئذ لا يضمن التلف من حق المشتري، وانما الاشكال في الفرق بين المسألتين، وان اريد منه ان الكلي الذي يملكه البايع تحت يده بعد العقد فحصل الاشتراك عنده، فإذا دفعه الى المشتري فدفع مالا مشتركا إليه، فحينئذ ايضا يبقي سؤال الفرق بين قولنا: بعتك صاعا من الصبرة، وبين قولنا: