پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص697

القبض في مسألتي الزكاة والاستثناء، ان وجوب الاقباض ولزوم العقد مسلم ولكن لا دليل لوجوب الاقباض في اللزوم بوجه، ولانفهم معنى هذه العبارة كما لم يفهمه المصنف، وان ايجاب القبض على البايع فرع كون المبيع كليا ومنطبقا على الباقي، فانه مع عدم البقاء كلا أو بعضا لا يبقي موضوع لوجوب الاقباض لانفساخ العقد.

وبعبارة اخرى حكم حمل المبيع على الاشاعة هو انفساخ العقد في المقدار التالف وعدم بقاء الموضوع لوجوب الاقباض، وحكم حمله على الكلي هو بقاء المبيع ووجوب دفعه الى المشتري واقباضه منه، هذا بحسب الكبري، واما احراز الصغري واثبات انه محمول على الاشاعة أو على الكلي فلابد وأن يتحقق من الخارج، فاثبات الكلية بوجوب الاقباض الذي فرع على الكلية مصادرة واضحة.

وثانيا: ان الدليل اخص من المدعي، فانا نفرض موردا يكون المبيع تحت يد المشتري في بيع الكلي، اما بالاجارة أو بالامانة أو بالعارية أو بالغصب، فحينئذ فالمبيع تحت يد المشتري فلا موضوع لوجوب الاقباض اصلا، ومن هنا يعلم ان قياس المقام ببيع الكلي في الذمة فرع احراز الكلية كما لا يخفى.

وأما قياس الاستثناء بالزكاة ففي غير محله، إذ ليس الفقير شريكا مع المالك في المال الزكوي كما حقق في محله.

4 – ما ذكره في مفتاح الكرامة، من ابداء الفرق بين المسألتين، بدعوى ان التلف من الصبرة في المسألة السابقة اعني بيع الكلي انما هو قبل القبض، فيكون على البايع ويلزم عليه مع ذلك أن يسلم من الباقي تمام المبيع، فانه لم يذهب منه على المشتري شئ لاجل التلف، وهذا بخلاف مسألة الاستثناء، فان التلف فيه بعد القبض والمستثني بيد