پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص696

حصة من التالف، ويكونان شريكين بالنسبة الى الباقي، مع أنهم حكموا بوجوب اداء المستثني تماما من الباقي، فهو لا يجتمع مع الاشاعة، بل مع الكلية كما لا يخفى.

رابعا: يلزم أن يكون النص واردا على خلاف ما قصده المتبايعان، فان لازم ظهور النص في الاشاعة وخروج مسألة بيع الاطنان من القصب على خلاف القاعدة للنص أن يحكم الامام (عليه السلام) على خلاف ما قصداه من العقد، فهو لا يمكن، فانه لو فرضنا ان السائل كان يصرح بالاشاعة كان يحكم الامام (عليه السلام) بكون المبيع كليا، وقد مر مرارا عديدة انه امر غير معهود.

2 – ان مقتضي ظاهر اللفظ في المسألتين هو حمل الصاع على الكلي، الا أنه قام الاجماع على الحمل على الاشاعة في مسألة الاستثناء.

وفيه أولا: ان الاجماع ليس بنفسه حجة، بل لكونه كاشفا عن دليل معتبر، ونحن نقطع بانتفائه في المقام وعدم استنادهم إليه.

وثانيا: يرد عليه ما أوردناه على الوجه الاول من الوجوه الثلاثة الاخيرة.

3 – ان الفارق بين حمل الصاع على الكلي في المقام وبين حمله على الاشاعة في مسألة الاستثناء ونظائره، كالزكاة التي يحسب التالف فيها على المالك والفقراء، ان الفارق هو اعتبار القبض في لزوم البيع ووجوبه على البايع في بيع الكلي، فما دام يمكن دفع المبيع الى المشتري يجب الاقباض، ومن الواضح انه مع بقاء فرد يمكن انطباق الكلي عليه يجبالاقباض، كما في بيع الكلي في الذمة، وهذا بخلافه في مسألة الاستثناء والزكاة.

وفيه أولا: ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من أنه مضافا الى تحقق ايجاب