مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص695
القاعدة كما هو الظاهر، فان الظاهر ان الامام (عليه السلام) اجاب على طبق المتفاهم العرفي ولزم التعدي منه الى مسألة استثناء، فانه لا فرق بينهما، الا أن مسألة الاستثناء على عكس مسألتنا هذا، وهو بانفراده لا يوجب الفرق بينهما، وان كان واردا على خلاف القاعدة والتعبد المحض فلا يجوز التعدي من مورده، أعني بيع القصب الى غيره بل من غير المشتغلين، فهل يتعد حينئذ ببيع الصاع من صبرة الحنطة والشعير ونحوهما.
ويمكن الجواب عنه بدعوى القطع بعدم الفرق بين بيع القصب وبيع الحنطة، فانهما من واد واحد، لانا نقطع بأنه لو كان السائل يسأل الامام (عليه السلام) عن بيع عشرة آلاف ارطال من الحنطة وتلفت الا عشرة آلاف (1)، فأجاب الامام (عليه السلام) بمثل ما اجابه في بيع القصب.
ثانيا: ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) في آخر كلامه، من أنه لو قلنا بالاشاعة للزم عدم جواز تصرف المشتري في الثمرة الا باذن البايع، كما هو مقتضي الشركة، مع أنه لم يعلم من الاصحاب الحكم بعدم جواز تصرف المشتري الا باذن البايع، بل يجوز له التصرف في الثمرة.
ثالثا: ما أشار إليه المصنف ( رحمه الله ) ايضا، من أن لازم الحمل على الاشاعة انه لو تلف مقدار من الثمرة بتفريط المشتري كان ضامنا للبايع في
1 – عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشتري من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرونالتي احترقت من مال البائع (التهذيب 7: 126، عنه الوسائل 17: 365)، صحيحة.